مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٦
و هو [١] عام للغسل و الوضوء [٢].
و قال (فيما تلبس بتكبيرة الإحرام ثم وجد الماء) ما هذه عبارته:
يستمرّ في صلاته و هو خيرة المقنعة (الى أن قال): و حكاه جماعة عن علىّ ابن بابويه في الرسالة [٣].
في النجاسات
مسألة
- حكم صاحب النهاية فيها بنجاسة ما يموت فيه العقرب من المياه، و وجوب غسل الإناء، و الثوب و البدن مع الملاقاة (الى أن قال):
و الوجه عندي الطهارة، و هو اختيار ابن إدريس، و هو الظاهر من كلام السيّد المرتضى فإنّه حكم بأنّ كلّ ما لا نفس له سائلة كالذباب و الجراد و الزنابير و ما أشبهها لا ينجس بالموت و لا ينجّس الماء إذا وقع فيه قليلا كان أو كثيرا.
و كذا قال علىّ بن بابويه، قال: ان وقعت فيه عقرب أو شيء من الخنافس و بنات وردان، و الجراد، و كلّ ما ليس له دم فلا بأس باستعماله و الوضوء منه مات أو لم يمت [٤].
[١] من كلام صاحب المختلف.
[٢] المختلف ص ٥٦ (الفصل الثالث في كيفيّته).
[٣] مفتاح الكرامة ج ١ ص ٥٥٨.
[٤] المختلف، ص ٦٤ (الفصل الأوّل في أصنافها، (أى:
النجاسات.