مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٥
الصلاح، و أبو جعفر بن بابويه، و ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد، و سلّار، و ابن إدريس، و ابن البرّاج الى انّ الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصّة، و في اليدين مسح الكفّين من الزندين إلى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون باطنهما.
و قال علىّ بن بابويه رحمه اللّٰه: يمسح الوجه بأجمعه، و كذا اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع (الى أن قال):
احتجّ ابن بابويه، بأنّه تعالى بيّن في الغسل الوجه و اليدين و أحال في التيمّم عليه، و بما رواه سماعة قال: سألته كيف التيمّم؟ فوضع يديه على الأرض فمسح بهما وجهه و ذراعيه الى المرفقين [١] و لأنّ طهارة الماء أكمل و قد وجب فيها الاستيعاب فإيجابه في الأنقص أولى [٢].
مسألة
- المشهور في عدد الضربات التفصيل (الى أن قال):
و قال علىّ بن بابويه: يجب ضربتان في الجميع ضربة للوجه و اخرى لليدين- و لم يفصل الغسل من الوضوء (الى أن قال):
و احتجّ ابن بابويه بما رواه زرارة في الصحيح، عن أبى جعفر عليه السلام قلت: كيف التيمّم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء، و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثم تنفضها نفضة مرّة للوجه و مرّة لليدين [٣].
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن التيمّم؟ فقال: مرّتين مرّتين للوجه و اليدين [٤]،
[١] الوسائل باب ١٣ حديث ٣ من أبواب التيمم، و فيه (فوضع يده).
[٢] المختلف ص ٥٦ (الفصل الثالث في كيفيّته).
[٣] الوسائل باب ١٢ حديث ٤ من أبواب التيمّم.
[٤] الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب التيمّم.