مجموعة فتاوى ابن بابويه
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٩ ص
(٥)
٩ ص
(٦)
١٠ ص
(٧)
١١ ص
(٨)
١٣ ص
(٩)
١٩ ص
(١٠)
١٩ ص
(١١)
١٩ ص
(١٢)
٢٠ ص
(١٣)
٢٢ ص
(١٤)
٢٣ ص
(١٥)
٢٤ ص
(١٦)
٢٤ ص
(١٧)
٢٤ ص
(١٨)
٢٧ ص
(١٩)
٢٩ ص
(٢٠)
٣٠ ص
(٢١)
٣٣ ص
(٢٢)
٣٤ ص
(٢٣)
٣٤ ص
(٢٤)
٣٦ ص
(٢٥)
٣٧ ص
(٢٦)
٣٩ ص
(٢٧)
٤١ ص
(٢٨)
٤٢ ص
(٢٩)
٤٣ ص
(٣٠)
٤٦ ص
(٣١)
٤٧ ص
(٣٢)
٤٨ ص
(٣٣)
٤٩ ص
(٣٤)
٤٩ ص
(٣٥)
٥٢ ص
(٣٦)
٥٢ ص
(٣٧)
٥٣ ص
(٣٨)
٥٩ ص
(٣٩)
٥٩ ص
(٤٠)
٦٠ ص
(٤١)
٦٢ ص
(٤٢)
٦٤ ص
(٤٣)
٦٤ ص
(٤٤)
٦٥ ص
(٤٥)
٦٨ ص
(٤٦)
٦٩ ص
(٤٧)
٧١ ص
(٤٨)
٧٢ ص
(٤٩)
٧٣ ص
(٥٠)
٧٣ ص
(٥١)
٧٥ ص
(٥٢)
٧٥ ص
(٥٣)
٧٦ ص
(٥٤)
٧٧ ص
(٥٥)
٧٧ ص
(٥٦)
٧٨ ص
(٥٧)
٨٠ ص
(٥٨)
٨٠ ص
(٥٩)
٨١ ص
(٦٠)
٨٢ ص
(٦١)
٨٣ ص
(٦٢)
٨٣ ص
(٦٣)
٨٥ ص
(٦٤)
٨٦ ص
(٦٥)
٩٠ ص
(٦٦)
٩١ ص
(٦٧)
٩٢ ص
(٦٨)
٩٤ ص
(٦٩)
٩٥ ص
(٧٠)
٩٥ ص
(٧١)
٩٧ ص
(٧٢)
٩٨ ص
(٧٣)
٩٩ ص
(٧٤)
٩٩ ص
(٧٥)
١٠١ ص
(٧٦)
١٠١ ص
(٧٧)
١٠٣ ص
(٧٨)
١٠٤ ص
(٧٩)
١٠٤ ص
(٨٠)
١٠٥ ص
(٨١)
١٠٧ ص
(٨٢)
١١٠ ص
(٨٣)
١١١ ص
(٨٤)
١١١ ص
(٨٥)
١١٢ ص
(٨٦)
١١٣ ص
(٨٧)
١١٤ ص
(٨٨)
١١٤ ص
(٨٩)
١١٥ ص
(٩٠)
١١٥ ص
(٩١)
١١٦ ص
(٩٢)
١١٦ ص
(٩٣)
١١٦ ص
(٩٤)
١١٧ ص
(٩٥)
١١٧ ص
(٩٦)
١١٨ ص
(٩٧)
١١٩ ص
(٩٨)
١١٩ ص
(٩٩)
١٢٠ ص
(١٠٠)
١٢٠ ص
(١٠١)
١٢١ ص
(١٠٢)
١٢٢ ص
(١٠٣)
١٢٣ ص
(١٠٤)
١٢٥ ص
(١٠٥)
١٢٦ ص
(١٠٦)
١٢٩ ص
(١٠٧)
١٢٩ ص
(١٠٨)
١٣٢ ص
(١٠٩)
١٣٣ ص
(١١٠)
١٣٥ ص
(١١١)
١٣٥ ص
(١١٢)
١٣٥ ص
(١١٣)
١٣٦ ص
(١١٤)
١٣٦ ص
(١١٥)
١٣٧ ص
(١١٦)
١٣٨ ص
(١١٧)
١٣٨ ص
(١١٨)
١٣٨ ص
(١١٩)
١٣٩ ص
(١٢٠)
١٣٩ ص
(١٢١)
١٤٠ ص
(١٢٢)
١٤٠ ص
(١٢٣)
١٤١ ص
(١٢٤)
١٤١ ص
(١٢٥)
١٤٢ ص
(١٢٦)
١٤٣ ص
(١٢٧)
١٤٣ ص
(١٢٨)
١٤٣ ص
(١٢٩)
١٤٤ ص
(١٣٠)
١٤٤ ص
(١٣١)
١٤٥ ص

مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٣

الصلاة على الميّت

قال أبى رضى اللّٰه عنه- في رسالته الىّ: لا تصلّ على الجنازة بنعل حذو، و لا تجعل ميّتين على جنازة، و قال: إذا صلّى رجلان على جنازة قام أحدهما خلف الامام و لم يقم بجنبه، و قال: إذا اجتمع جنازة رجل و امرأة، و غلام، و مملوك فقدّم المرأة إلى القبلة و اجعل المملوك بعدها، و اجعل الغلام بعد المملوك، و اجعل الرجل بعد الغلام ممّا يلي الامام، و يقف الامام خلف الرجل فيصلّى عليهم جميعا صلاة واحدة [١].

و قال أبى رحمه اللّٰه: في رسالته الىّ: اعلم يا بنىّ انّ أولى الناس بالصلاة على الميّت من يقدّمه ولىّ الميّت، فان كان في القوم رجل من بنى هاشم، فهو أحقّ بالصلاة عليه إذا قدّمه ولى الميّت، فان تقدّم من غير أن يقدمه ولىّ الميّت فهو غاصب [٢].

مسألة

- قال الشيخان: يقف الإمام في الجنازة عند وسط الرجل، و صدر المرأة و للشيخ قول آخر في الخلاف بأنّه يقف عند رأس الرجل و صدر المرأة، و به قال علىّ بن بابويه [٣].

مسألة

- قال الشيخان: من لم يدرك الصلاة على الميّت صلّى على القبر يوما و ليلة، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه و هو اختيار‌


[١] الفقيه، باب الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٧٠ طبع الآخوندى.

[٢] الفقيه، المصدر ص ١٦٥ ج ١ ص ١٧٠ طبع الآخوندى.

[٣] المختلف ص ١٢٥ (الفصل الرابع في الصلاة على الأموات).