مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٢
معه جميع ما عليه ممّا أصابه الدم الّا الخفّين (الى أن قال):
و قال ابن بابويه في رسالته: لا ينزع عنه شيء من ثيابه الّا الخفّ و الفرو و المنطقة، و القلنسوة، و العمامة، و السراويل، فإن أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شيء [١].
مسألة
- إذا وجد بعض الميّت، فان كان الصدر فحكمه حكم الميّت (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه، فان كان الميّت أكيل السبع فاغسل ما بقي منه، فان لم يبق منه الّا عظام جمعتها و غسلتها و صلّيت عليها و دفنتها [٢].
مسألة
- المشهور أنّه يستحبّ أن يكتب على الأكفان و الجريدتين اسم الميّت و انّه يشهد الشهادتين و يذكر الأئمّة عليهم السلام بتربة الحسين ان وجد (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: يكتب على قميصه و إزاره و حبرته، و الجريدة: فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و لم [٣] يبيّن ما يكتب به (الى أن قال):
و قال ابن الجنيد: يستحبّ أن يكتب على الكفن بالطين و الماء اسم الميّت، و أنه يشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، و أنّ محمّدا رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله- فزاد على ما ذكره ابن بابويه الشهادة بالرسالة و زاد الشيخ على ما ذكروه أسماء الأئمّة عليهم السلام إلخ [٤].
[١] المختلف ص ٥١- المصدر.
[٢] المختلف ص ٥٢- المصدر.
[٣] من كلام صاحب المختلف (ره).
[٤] المختلف ص ٥٢- المصدر.