مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٧
و لا بأس بقراءة القرآن في الحمّام ما لم ترد به الصوت، و لا بأس بأن تنكح فيه و لا تغسل رأسك بالطين فإنّه يسمج [١] الوجه، و لا تتمشّط فيه فإنّه يورث وباء الشعر، و لا تستك فيه، فإنّه يورث و باء الأسنان:
و ان جامعت مفاخذة حتّى تهريق فعليك الغسل و ليس على المرأة، إنّما عليها غسل الفخذين.
و ان اغتسلت في وهدة [٢] و خشيت أن يرجع ما ينصب عنك الى الماء الذي تغتسل منه أخذت كفّا و صببته أمامك، و كفا عن يمينك، و كفا عن يسارك، و كفا خلفك و اغتسلت منه [٣].
غسل الحيض و النفاس و الاستحاضة
و قال أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: اعلم أنّ أقلّ الحيض و أكثرها عشرة أيّام، فإن رأت المرأة الدم ثلاثة أيّام و ما زاد إلى العشرة أيّام فهو حيض، و عليها أن تترك الصلاة و لا تدخل المسجد الّا أن تكون مجتازة.
و يجب عليها عند حضور كلّ صلاة أن تتوضّأ وضوء الصلاة و تجلس مستقبل القبلة و تذكر اللّٰه بمقدار صلاتها كلّ يوم.
[١] أى: يقبّحه، من قولهم سمج الشيء بالضمّ سماجة قبح (مجمع البحرين).
[٢] بالفتح فالسكون المنخفض من الأرض (مجمع البحرين).
[٣] المقنع- باب الغسل من الجنابة و غيرها ص ١٤ طبع المكتبة الإسلاميّة.