مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٠
و ابن حمزة، و ابن إدريس، و قال المرتضى و ابنا بابويه: انه بالمدني، و أطلق ابن الجنيد و سلّار [١].
منزوحات البئر
مسألة
- إذا نجست البئر بالتغيّر بالنجاسة ففي المقتضى لتطهيرها خلاف بين علمائنا، قال الشيخ رحمه اللّٰه: ينزح ماءها أجمع فإن تعذّر ينزح الى أن يزول التغيّر و أطلق القول بذلك في النهاية و المبسوط، و قال على بن بابويه ينزح أجمع، فإن تعذّر تراوح عليه أربعة رجال يوما الى الليل، و هو اختيار ابنه محمد و سلّار [٢].
مسألة
- اختلف علمائنا في السنور إذا مات في البئر فالذي نصّ عليه الشيخان انه ينزح منها أربعون دلوا و هو اختيار ابن الجنيد، و ابن البرّاج و أبى الصلاح و سلّار، و ابن إدريس، و ابن حمزة، و قال على ابن بابويه: ينزح من ثلاثين إلى أربعين، و قال ابنه محمد: ينزح منها سبعة دلاء [٣].
مسألة
- قال الشيخان رحمهما اللّٰه: إذا مات في البئر كلب أو خنزير ينزح منها أربعون دلوا، و به قال سلّار، و ابن البرّاج، و أبو الصلاح، و ابن إدريس، و قال ابنا بابويه رحمهما اللّٰه: ينزح من ثلاثين إلى أربعين [٤].
[١] المختلف ص ٤ (الفصل الثاني في حدّ الكرّ).
[٢] المختلف ص ٥ (الفصل الثالث في ماء البئر).
[٣] المختلف ص ٦- المصدر.
[٤] المختلف ص ٨- المصدر.