مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٤٥
الرجم قد قامت عليه البيّنة كان أول من يرجم الشهود، ثم الامام، ثم الناس، و إذا كان قد وجب عليهما ذلك بالإقرار كان أوّل من يرجم الامام ثم الناس، و لم يصرح في ذلك بوجوب ما فصّله و كذا قال شيخنا المفيد و علىّ بن بابويه، و الصدوق، و ابن البرّاج، و ابن إدريس [١].
حد اللواط
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: إذا كان اللواط دون الإيقاب فإن كان الفاعل أو المفعول محصنا وجب عليه الرجم، و ان كان غير محصن وجب عليه الحدّ بأية جلدة، و لا فرق بين الحرّ و العبد و المسلم و الكافر (الى أن قال): و قال الصدوق و أبوه في رسالته: و أمّا اللواط فهو ما بين الفخذين فأمّا الدبر فهو الكفر باللّه العظيم، و من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف، ثم قال بعد ذلك- أبوه: فإذا أوقب فهو الكفر باللّه العظيم- و هذا [٢] يعطي انّ القتل يجب بالتفخيذ و كلام ابن الجنيد يدلّ عليه أيضا [٣].
[١] المختلف ص ٢١١ ج ٧.
[٢] من كلام صاحب المختلف.
[٣] المختلف ص ٢١٢ ج ٧ (الفصل الثاني في اللّواط).