مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٤٤
يقتل في الثالثة بعد اقامة الحدّ مرّتين و به قال ابن إدريس (الى أن قال): (تذنيب) قال الشيخ في النهاية: المملوك و المملوكة يقتلان في التاسعة بعد اقامة الحدّ ثمان مرّات، و تبعه ابن البرّاج، و قال في الخلاف: يقتل المملوك في الثامنة، و به قال السيّد المرتضى، و هو أيضا قول شيخنا المفيد و علىّ بن بابويه و ولده الصدوق في المقنع و سلّار، و ابن حمزة، و أبى الصلاح، و ابن إدريس [١].
كيفيّة حد الزاني
مسألة
- قال الشيخان: تجلد الزاني و يتقى وجهه و رأسه و فرجه، و كذا قال ابن البرّاج، و قال الشيخ في الخلاف: يفرق حدّ الزاني على جميع البدن الّا الوجه و الفرج، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة إلّا الوجه و الفرج و الرأس (الى أن قال): و قال الصدوق في المقنع و أبوه في الرسالة: و الضرب يكون على جسدهما الّا الوجه و الفرج، و قال ابن أبى عقيل: و يرجم سائر جسده الّا وجهه و لم يذكر حكم الجلد [٢].
كيفيّة الرجم
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: ان كان الذي وجب عليه
[١] المختلف ص ٢٠٦ ج ٧ (الفصل الأول في حدّ الزنا).
[٢] المختلف ص ٢١٠ ج ٧- المصدر.