مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٣٣
شهادة النساء
الأول منع في الخلاف من قبول شهادة النساء فيه مطلقا، و قوّى في المبسوط القبول إذا انضمت امرأتان الى رجل، و المفيد رحمه اللّٰه منع أيضا، و كذا سلّار، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و أمّا ابنا بابويه، و ابن الجنيد و أبو الصلاح فإنّهم قبلوا شهادتهنّ فيه، و هو الذي اختاره الشيخ في الاستبصار و التهذيب و هو الأقوى [١].
الثاني الطلاق و الخلع و ما في معناه، و قد نصّ في الخلاف و النهاية على المنع من قبول شهادتهنّ فيه منفردات و منضمّات و كذا الشيخ المفيد، و ابنا بابويه، و سلّار، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس و قوى في المبسوط قبول شهادتهنّ فيه مع الرجال، و هو ظاهر كلام القديمين، ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد و المعتمد المنع [٢].
الرابع الحدود، قال الشيخ في النهاية: و أما ما يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال كالرجم، (الى أن قال):
و قال شيخنا علىّ بن بابويه في رسالته: و يقبل في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال، و كذا قال الصدوق ابنه رحمهما اللّٰه في الزنا، و ابن حمزة وافق كلام الشيخ في النهاية، و كذا ابن إدريس [٣].
[١] المختلف ص ١٦١ ج ٥- المصدر.
[٢] المختلف ص ١٦٢ ج ٥- المصدر.
[٣] المختلف ص ١٦٣ ج ٥- المصدر.