مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٣٢
فأتت بولد فإنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة الحق به الولد و يغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه و على كلّ واحد منهما نصف الحدّ و ان كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد ان اشتراها الأول و واقعها و الثاني اشتراها و واقعها، و الثالث اشتراها و واقعها، كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد فان الحقّ أن يلحق الولد بالرجل الذي عند الجارية ليصير الى قول رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: الولد للفراش و للعاهر الحجر، قال والدي- رحمه اللّٰه- في رسالته الىّ: هذا ما لا يخرج فيه النظر و ليس فيه الّا التسليم [١].
الشهادات
مسألة
- قال الشيخ في الخلاف: لا يثبت النكاح، و الخلع، و الطلاق، و الرجعة، و القذف، و القتل الموجب للقود، و الوكالة، و الوصيّة اليه، و الوديعة عنده، و العتق، و النسب، و الكتابة، و نحو ذلك ممّا لم يكن مالا، و لا المقصود منه المال و يطلع عليه الرجال إلّا بشهادة رجلين، و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين (الى أن قال):
و قال الشيخ علىّ بن بابويه: و تقبل شهادة النساء في النكاح و الدين و في كل ما لا يتهيّأ للرجال أن ينظروا اليه، و لا تقبل في الطلاق، و لا في رؤية الهلال، و كذا قال ابنه في المقنع [٢].
[١] المقنع ص ١٣٤ طبع المكتبة الإسلاميّة باب القضاء و الأحكام.
[٢] المختلف ص ١٦٠ ج ٥ (الفصل السابع في الشهادات).