مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٣١
و قال أبى رضى اللّٰه عنه- في رسالته الىّ: اعلم يا بنىّ ان الحكم في الدعاوي كلّها ان البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه فان نكل عن اليمين لزمه الحق، فإن ردّ المدّعى عليه اليمين على المدّعى إذا لم يكن للمدّعى شاهدان فلم يحلف فلا حقّ له الّا في الحدود فلا يمين فيها، و في الدم فإنّ البيّنة على المدّعى عليه و اليمين على المدّعى لئلّا يبطل دم امرئ مسلم [١].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: و ان نكل عن اليمين لزمه الخروج الى خصمه ممّا ادّعاه عليه و هو يعطى القضاء بالنكول من غير إحلاف المدّعى و هو قول شيخه المفيد رحمه اللّٰه، و سلّار، و أبى الصلاح، و به قال في القدماء من علمائنا ابنا بابويه [٢].
مسألة
- المشهور عند علمائنا أنه إذا حضر خصمان عند الحاكم و تداعيا معا كلّ منهما على صاحبه يقدّم دعوى من يكون على يمين صاحبه قاله الشيخ في النهاية و المفيد و في المقنعة، و الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته [٣].
مسألة
- ذهب الصدوق و أبوه إلى انّه يجب على الحاكم التسوية بين الخصمين حتّى بالنظر إليهما لا يكون نظره الى أحدهما أكثر من نظره الى الآخر، و جعله سلّار مستحبّا و هو الأقرب [٤].
و في المقنع- و إذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا
[١] الفقيه باب الحكم في جميع الدعاوي ص ٦٦ ج ٤.
[٢] المختلف ص ١٤٣ ج ٥ (الفصل الثالث في لواحق القضاء).
[٣] المختلف ص ١٤٦- المصدر.
[٤] المختلف ص ١٤٨ ج ٥- المصدر.