مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٢١
الكفارات
مسألة
- ذهب الشيخان الى انّ كفّارة خلف النذر و العهد كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان (الى أن قال): و قال شيخنا علىّ بن بابويه في رسالته: كفّارة خلف النذر: صيام شهرين متتابعين، و روى كفّارة يمين [١].
مسألة
- المشهور [٢] عند علمائنا ان كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختارا كفّارة يمين ذهب اليه الشيخان، و سلّار، و أبو الصلاح، و ابن إدريس، و قال الصدوق في المقنع و أبوه يجب عليه كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان، قالا: و قد روى: انّ عليه إطعام عشرة مساكين و هو اختيار ابن البرّاج [٣].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: إذا أراد أن يطعم المساكين فليطعم لكلّ مسكين مدّين من طعام، فان لم يقدر على ذلك أطعم لكلّ واحد منهم مدّا من طعام، و كذا قال في المبسوط و الخلاف، و نصّ على التعميم في الخلاف فقال: يجب أن يدفع الى كلّ مسكين مدّان في سائر الكفّارات، و قال الصدوق و أبوه: لكلّ مسكين مدّ [٤].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: و متى أراد كسوتهم فليعط
[١] المختلف ص ١١٢ ج ٥ (الفصل الثالث في الكفّارات).
[٢] قد مضى نظيرها في كتاب الصوم و أوردناها تبعا للمختلف.
[٣] المختلف ص ١١٣ ج ٥- المصدر.
[٤] المختلف ص ١١٥ ج ٥- المصدر.