مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١١٩
اللعان
مسألة
- اختلف علمائنا في المرأة حال تلفّظ الرجل بالشهادات و اللعن هل تكون قائمة أو قاعدة؟ قال الشيخ في المبسوط بالثاني و هو الظاهر من كلام الصدوق و أبيه رحمهما اللّٰه [١].
مسألة
- المشهور انّ سبب اللعان اثنان، قذف الزوجة بالزنا مع ادّعاء المشاهدة و نفى الولد و قال الصدوق في المقنع لا يكون اللعان إلّا بنفي ولد (الى أن قال): و المعتمد الأوّل و هو مذهب الشيخين و الشيخ علىّ بن بابويه و ابن الجنيد و باقي علمائنا [٢].
العدد
مسألة
- ذهب الشيخان الى انّ الصبيّة التي لم تبلغ تسع سنين و الآئسة من الحيض و مثلها لا تحيض و هي التي بلغت خمسين سنة، و في القرشيّة و النبطيّة ستّين لا عدّة عليها من الطلاق بعد الدخول و هو اختيار الشيخ علىّ بن بابويه، و ابنه الصدوق في المقنع، و سلّار، و أبى الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة و ابن إدريس [٣].
[١] المختلف ص ٥٦ ج ٥ (الفصل الخامس في اللعان).
[٢] المختلف ص ٥٧ ج ٥- المصدر.
[٣] المختلف ص ٥٩ ج ٥ (الفصل السادس في العدد).