مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١١٧
[لواحق الطلاق]
النشوز
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: و أما النشوز فهو أن يكره الرجل المرأة و تريد المرأة المقام معه، و تكره مفارقته و يريد الرجل طلاقها، و قال علىّ بن بابويه في رسالته: و قد يكون النشوز من قبل المرأة لقوله تعالى وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ [١].
مسألة
- قال الشيخ في المبسوط: الهجر في المضجع أن يعتزل فراشها، و قال علىّ بن الحسين بن بابويه في رسالته، و ابنه الصدوق في مقنعه، و ابن البرّاج: الهجر، أن يحوّل إليها ظهره، و ابن إدريس قال بالأوّل و جعل الثاني رواية و كلاهما عندي جائز و يختلف ذلك باختلاف الحال في السهولة و الطاعة و عدمهما [٢].
مسألة
- الظاهر من قول أصحابنا ان الباعث للحكمين الحاكم، و قال الصدوق في المقنع، و أبوه في الرسالة: يختار الرجل رجلا و المرأة رجلا، [٣] و الأصل في ذلك ان البعث ان كان على سبيل التحكيم تولّاه الحاكم و ان كان على سبيل التوكيل تولّاه الزوجان [٤].
[١] المختلف ص ٤٥ ج ٥- المصدر، و الآية في سورة النساء- ٢٥١.
[٢] المختلف ص ٤٥ ج ٥- المصدر.
[٣] من كلام صاحب المختلف.
[٤] المختلف ص ٤٥ ج ٥- المصدر.