مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١١٥
و هي حبلى مستبين حملها فيطلقلها أىّ وقت شاء فإذا طلّقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها (الى أن قال): و قال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته: فان راجعها- يعنى [١] الحبلى- قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضى ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتّى تضع ما في بطنها و تطهر ثم يطلّقها [٢].
طلاق الغلام
مسألة- قال الشيخ في النهاية: الغلام إذا طلّق و كان ممّن يحسن الطلاق و قد أتى عليه عشر سنين فصاعدا جاز طلاقه، و كذلك عتقه و صدقته (الى أن قال): و قال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته:
و الغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز [٣].
طلاق المجنون
المقام الثاني طلاق المجنون و قد نصّ الشيخ في النهاية على أنّ للوليّ أن يطلّق عنه (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: و أمّا المعتوه فإذا أراد الطلاق طلّق عنه وليّه [٤].
[١] الظاهر أنه من كلام صاحب المختلف.
[٢] المختلف ص ٣٧ ج ٥- المصدر.
[٣] المختلف ص ٣٨ ج ٥- المصدر.
[٤] المختلف ص ٣٨ ج ٥- المصدر.