مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١١٣
الطلاق
مسألة
- إذا خيّرها و اختارت نفسها، قال الشيخ في المبسوط و الخلاف لا يقع به طلاق سواء نويا أو لم ينويا أو نوى أحدهما (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: و لا يقع الطلاق بإجبار و لا إكراه، و لا على شك فيه، فمنه [١] طلاق السنّة و طلاق العدّة [٢] (الى أن قال: و منه التخيير و لما بحث عن تلك الأقسام الى أن وصل الى التخيير فقال:) و أما التخيير فأصل ذلك ان اللّٰه عزّ و جل أنف لنبيّه صلى اللّٰه عليه و آله لمقالة قالتها بعض [٣] نسائه: أ ترى محمدا لو طلقنا الا [٤] نجد أكفائنا من قريش يتزوّجونا؟ فأمر اللّٰه عز و جل نبيّه صلى اللّٰه عليه و آله نسائه تسعة و عشرين يوما [٥] فاعتزلهنّ النبي صلى اللّٰه عليه و آله في مشربة أمّ إبراهيم فنزلت هذه الآية.
[١] في المقنع ص ١١٥ المطبوع بمطبعة الإسلاميّة: و الطلاق على وجوه كثيرة منها طلاق السنّة (الى أن قال): و منها طلاق العدّة (الى أن قال): و أما التخيير.
[٢] من قوله: الى أن قال، الى قوله: فقال من كلام صاحب المختلف.
[٣] و هي حفصة (المقنع).
[٤] انا لا نجد أكفاء من قريش يتزوّجونا: المقنع.
[٥] ليلة- الفقيه.