مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١١٢
من اليهود و النصارى الأربع فما دونهنّ، و هذا هو المشهور عند علمائنا و قال علىّ بن بابويه في رسالته و ابنه في مقنعه: و لا يجوز أن يتزوّج من أهل الكتاب، و لا من الإماء الّا اثنتين و لك أن تتزوّج من الحرائر المسلمات أربعا، قال ابن أبى عقيل:
و قد قيل: انّ أهل الكتابين مماليك للإمام عليه السلام فطلاقهنّ و اعداد هنّ كطلاق الإماء و عددهن سواء، و هذا خبر لا يصحّحه أكثر علماء الشيعة عن آل محمد عليه و عليهم السلام (انتهى) و المعتمد قول الأكثر لعموم قوله تعالى (وَ رُبٰاعَ) و حجّة ابن بابويه ضعيفة [١].
العيوب التي يجوز بها الفسخ
مسألة
- المشهور انّ الخصاء و هو سلّ الخصيتين عيب يوجب الفسخ (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه في رسالته: و ان تزوّجها خصىّ قد دلّس نفسه بها و هي لا تعلم فرّق بينهما و يوجع ظهره كما دلّس نفسه، و عليه نصف الصداق، و لا عدّة عليها منه، و كذا قال الصدوق في المقنع [٢].
مسألة
- المشهور انّ المرأة إذا ادّعت عنّة الرجل و ادّعى هو الصحّة كان القول قوله مع اليمين لأصالة الصحّة، و قال الصدوق في المقنع و أبوه في الرسالة: يقعد الرجل في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنّين و ان تشنّج فليس بعنّين [٣].
[١] المختلف ص ٤ ج ٥ (المطلب الثالث في المحرّم بسبب الكفر).
[٢] المختلف ص ٥ ج ٥- المصدر.
[٣] المختلف ج ٥- المصدر.