مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١١٠
عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام [١] و قد سبق [٢].
الوصية
مسألة
- قال الشيخ في النهاية و المفيد في المقنعة: إذا أوصى بثلث ماله في سبيل اللّٰه و لم يسم أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال و الكافرين (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: ان شاء جعله لإمام المسلمين، و ان شاء جعله في حج أو فرّقه على قوم مؤمنين، و كذا قال ابنه في المقنع [٣].
مسألة
- إذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله (الى أن قال):
و قال علىّ بن بابويه: إذا أوصى لعبده بثلث ماله قوّم المملوك قيمة عادلة فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضل ثم أعتق، و ان كانت قيمته أقلّ من الثلث أعطى ما فضل من قيمته عليه ثم أعتق [٤].
مسألة
- المشهور عند علمائنا كافّة انّ الوصيّة تمضى من ثلث المال و تبطل في الزائد إلّا مع الإجازة، و قال علىّ بن بابويه: فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصيّة فإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم بما فعله (و ما فعله: خ ل) و يلزم الوصي إنفاذ وصيّته على ما أوصى.
[١] الوسائل باب ٢ حديث ١ من كتاب اللّقطة، و لا حظ باقي أحاديث الباب.
[٢] المختلف ص ٢٨١ ج ٤- المصدر.
[٣] المختلف ص ٥٦ من الجزء الرابع (الفصل الخامس في الوصايا)
[٤] المختلف ص ٥٧ ج ٢- المصدر.