مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٠٩
بغير اختياره أو باختياره؟ ظاهر كلام الشيخ في النهاية الأوّل فإنه قال:
يعرّفها سنة فان لم يجئ صاحبها كانت كسبيل ماله، و كذا قال ابنا بابويه و به قال ابن إدريس [١].
مسألة
- حرّم أبو الصلاح التقاط الأدوات و القربة و غيرهما من أوعية الماء و الحذاء و السوط، و قال علىّ بن بابويه: ان وجدت أدواتا أو نعلا أو سوطا فلا يأخذه، و ان وجدت مطهّرة أو مخيطا أو سيرا [٢] فخذه و انتفع به [٣].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فذبح شيئا منه فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرفه من ابتاع ذلك الحيوان (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: و ان وجد في جوف بقر، أو بعير أو شاة أو غير ذلك صرّة فيعرفها صاحبها الذي اشتراها منه، فان عرفها و الّا فهي كسبيل مالك [٤].
تذنيبان الأول: هل الخمس [٥] واجب أم لا؟ لم يتعرّض علىّ بن بابويه، بل قال: ان لم يعرفه البائع كان كسبيل ماله، و كذا قال ابنه في المقنع، و عليه دلّ الحديث و قد رواه الشيخ في الصحيح،
[١] المختلف ص ٢٧٨ ج ٤- المصدر.
[٢] و السير الذي يقد من الجلد و الجمع سيور كفلس و فلوس.
[٣] المختلف ص ٢٨٠ ج ٤- المصدر.
[٤] المختلف ص ٢٨١ ج ٤- المصدر.
[٥] يعنى انه بعد التعريف سنة و تملكه هل تعد اللّقطة من المكاسب كي يجب خمسها أم لا؟