مجموعة فتاوى ابن بابويه - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٠٣
الرضا عليه السلام انّه قال: انّ للّٰه مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه، و سئل أبو عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل مسلم يحبّ آل محمّد و هو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رايتهم؟ فقال: يبعثه اللّٰه على نيّته.
و إذا قال الرجل لرجل اعمل لي حاجة عند السلطان و لك كذا و كذا فلا بأس بذلك بشراء الطعام و الثياب من السلطان.
و اعلم أنّ البيّعين [١] بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لهما، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام للمشتري [٢].
في الربا
مسألة
- هل يثبت (يعنى الربا) بين المسلم و أهل الذمّة؟
قولان، قال المفيد و السيّد المرتضى، و ابنا بابويه لا يثبت، و قال الشيخ يثبت، و هو اختيار ابن إدريس، و ابن البرّاج، و الظاهر من كلام ابن حمزة [٣].
مسألة
- الربا يجري في المكيل و الموزون مع اتّفاق الجنسين بالإجماع، و هل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لا يثبت، و هو الظاهر من قوله في المبسوط و النهاية، و من قول ابن أبى عقيل، و هو مذهب ابني بابويه و ابن البرّاج و ابن إدريس [٤].
[١] في المستدرك نقلا من المقنع (البائعان) كذا في هامش المقنع.
[٢] المقنع ص ١٢٢ طبع المكتبة الإسلاميّة.
[٣] المختلف ص ١٨٣ (الفصل السادس في الربا).
[٤] المختلف ص ١٨٣- المصدر.