موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٩ - الفحص عن المخصص
خاص، ومن المعلوم أنّ تعيينه منها يتوقف على الفحص، فاذن يجب على غير المشافهين الفحص.
فالنتيجة: أنّ هذه النظرية تستلزم وجوب الفحص عن القرائن والمخصصات على غير المشافهين.
ويرد عليه أوّلاً: أ نّه أخص من المدعى، حيث إنّ
جميع الخطابات الواردة في الكتاب والسنّة بشتى أنواعها ليس من الخطابات
المشافهيّة، ضرورة أنّ بعضها ورد على نحو القضية الحقيقية، ومن الطبيعي أ
نّها غير مختصة بالمشافهين كقوله تعالى: { «وَللََّهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »{١} } وما شاكله، وكقوله (عليه السلام): «كل شيء نظيف حتى تعلم أ نّه قذر»{٢} و«كل مسكر حرام»{٣} وما شابهها.
وثانياً: أ نّا سنذكر في ضمن البحوث الآتية {٤}أ نّها لا تختص بالمشافهين والحاضرين في مجلس الخطاب، بل تعم غيرهم من الغائبين والمعدومين أيضاً.
الثالث: أنّ كل من يتصدى لاستنباط الأحكام
الشرعية من الكتاب والسنّة يعلم إجمالاً بورود مخصصات كثيرة للعمومات
الواردة فيهما. وبتعبير آخر: أنّ المتصدي لذلك يعلم إجمالاً بوجود قرائن
على إرادة خلاف الظواهر من الكتاب والسنّة، وقضية هذا العلم الاجمالي عدم
جواز العمل بها إلّابعد الفحص عن
{١} آل عمران ٣: ٩٧.
{٢} الوسائل ٣: ٤٦٧ / أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٤.
{٣} الوسائل ٢٥: ٣٥١ / أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٢ ح ٣.
{٤} في ص٤٣٠ وما بعدها.