موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٣ - بقي أُمور
تلك الموارد من اللزوم البيّن بالمعنى الأعم، وقد تقدم نقده.
الثالثة: أنّ كون مسألة المفاهيم من المسائل
الاُصولية واضح حيث تتوفر فيها ركائزها، وإنّما الكلام في أ نّها من
المسائل الاُصولية العقلية أو اللفظية، وقد تقدم أنّ لها حيثيتين واقعيتين:
فمن إحداهما تناسب أن تكون من المسائل الاُصولية العقلية، ومن الاُخرى
تناسب أن تكون من المسائل الاُصولية اللفظية، ولكن لا أثر للبحث عن هذه
الجهة أصلاً.
الرابعة: أنّ محل الكلام ليس في حجية المفهوم بعد الفراغ عن وجوده، بل إنّما هو في أصل وجوده كما هو الحال في جميع مباحث الألفاظ.
الخامسة: أنّ دلالة القضية الشرطية على المفهوم
ترتكز على ركائز، وتلك الركائز وإن تتم بعضها ولكن بما أ نّها لا تتم
جميعاً فلا دلالة لها على المفهوم لا بالوضع ولا بالاطلاق.
السادسة: أنّ شيخنا الاُستاذ (قدس سره) قد أخذ
طريقاً آخر لاثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم وهو التمسك باطلاق
الشرط. وقد تقدم نقده بشكل موسّع.
السابعة: أنّ دلالة القضية الشرطية على المفهوم
ترتكز على ضوء نظريتنا في بابي الاخبار والانشاء، ولا يمكن إثبات المفهوم
لها على ضوء نظرية المشهور في هذين البابين. وقد تقدم تفصيل ذلك بصورة
موسّعة .
بقي أُمور
الأوّل: أنّ المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشرط عند انتفائه، وأمّا انتفاء شخصه فهو إنّما يكون بانتفاء موضوعه ولو بلحاظ انتفاء بعض قيوده وحالاته، ومن الطبيعي أ نّه عقلي ولا صلة له بدلالة اللفظ أبداً،