موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٠ - تكملة
وجوه منها ما عن شيخنا الاُستاذ (قدس سره) على تفصيل تقدم.
الثالثة: أنّ ما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) يرجع إلى عدة نقاط وقد ناقشنا في النقطة الثالثة منها فحسب دون غيرها.
الرابعة: أنّ العام دائماً يستعمل في معناه
الموضوع له وإن لم يكن مراداً واقعاً وجداً، فانّ الارادة الجدية قد تكون
مطابقةً للارادة الاستعمالية وقد لا تكون مطابقة لها، وما أورده شيخنا
الاُستاذ (قدس سره) من أ نّا لا نعقل للارادة الاستعمالية في مقابل الارادة
الجدية معنىً معقولاً، قد ذكرنا خطأه وأ نّه لا واقع موضوعي له.
الخامسة: أنّ الوجه الثاني والثالث كليهما يرجع إلى ما حققناه في المقام وليس وجهاً آخر في قبال ما ذكرناه.
السادسة: أنّ ما عن شيخنا العلّامة الأنصاري (قدس
سره) من أنّ التخصيص في العام وإن استلزم المجاز فيه إلّاأ نّه لا يمنع من
التمسك به بالاضافة إلى غير ما هو الخارج عنه من الأفراد، لا يمكن المساعدة
عليه بوجه على ما عرفت بشكل موسّع.
السابعة: أنّ المخصص المجمل بحسب المفهوم تارةً
يدور أمره بين الأقل والأكثر، واُخرى بين المتباينين، وعلى كلا التقديرين
مرةً اُخرى يكون متصلاً واُخرى يكون منفصلاً، فإن كان متصلاً منع عن أصل
انعقاد ظهور العام في العموم، من دون فرق بين أن يكون دائراً بين الأقل
والأكثر أو بين المتباينين، وإن كان منفصلاً فإن كان أمره دائراً بين الأقل
والأكثر فبما أ نّه لا يكون مانعاً عن انعقاد ظهور العام في العموم
فبطبيعة الحال يقتصر في تخصيصه بالمقدار المتيقن - وهو خصوص الأقل - وفي
الزائد عليه يرجع إلى عموم العام، وإن ـ