إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٦٢ - من لم يدرك الخطبتين
الجمع ، فليتأمّل.
أمّا ما تضمنه الخبر من قوله : « وذلك سنّة » كأنّ المراد [ به أنّ ] [١] الجمع بين الصلاتين سنّة ، وإن كان في الأصل فعله ٧ ( لما ذكر ) [٢] ، واحتمال إرادة وجوب الحضور على النحو المذكور مع ما معه من الجمع بعيد.
قوله :
باب من لم يدرك الخطبتين.
علي بن إبراهيم ( عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد [ بن عثمان ] [٣]، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ٧عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ، فقال : « يصلّي ركعتين ، فإن فاتته الصلاة ولم يدركها فليصلّ أربعاً » وقال : « إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ».
الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ٧قال : « إذا أدرك الرجل ركعةً فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصلّ أربعاً ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ٧، قال : « الجمعة لا تكون إلاّ لمن أدرك الخطبتين ».
[١] ما بين المعقوفين في « م » : به ، وفي « رض » و « فض » : أن به ، والظاهر ما أثبتناه. [٢] بدل ما بين القوسين في « فض » : لما ذكر من هنا ، وفي « رض » : لما زاد. [٣] ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أثبتناه من الكافي ٣ : ٤٢٧ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ / ١٦٢٢.