إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٤ - بحث حول طريق الصدوق إلى زرارة وعبيد الله الحلبي
أبي عبد الله ٧قال : « لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصح ولم يورّث من الدية ولا من غيرها ، فإذا استهلّ صلّ عليه وورّثه ».
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الاستحباب على ما قدّمناه ، أو التقية حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل ، ويؤكد ما قلناه :
ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ٧، أنّه سُئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّى عليه؟ قال : « لا ، إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن رجلٍ ، عن أبي الحسن [١] ٧، قال : قلت له : لِكم يصلّى على الصبي إذا بلغ من السنين؟ قال : « يصلّى عليه على كلّ حال ، إلاّ أنْ يسقط لغير تمام ».
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن ٧لكم يصلّى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال : « يصلّى عليه على كلّ حال ، إلاّ أنْ يسقط لغير تمام ».
فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في خبر عبد الله بن سنان من الحمل على التقية ، أو ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب.
[١] في الاستبصار ١ : ٤٨٠ / ١٨٥٩ : عن أبي الحسن الرضا ٧. ، وفي نسخة منه : عن أبي الحسن الماضي.