إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤١٠ - لا قراءة في الصلاة على الميت
البحث من جهة الإجماع ، وبالتأمّل الصادق تظهر حقيقة الأمر.
وأمّا توجيه الشيخ الأخير فمن البعد بمكان ؛ لأنّه يوجب زيادة التخالف بين الأعداد في الخبر ، الموجب لمنافرة الحكمة في بيان الأحكام ، ولعلّ الشيخ لو ذكر هذا في مقام التقية على معنى أنّ التقية تندفع بذكر الأربع مع كون الكلام صحيحاً بإرادة الدعوات كان أولى.
والخبر الحادي عشر : واضح المعنى ، والله تعالى أعلم.
قوله :
باب أنّه لا قراءة في الصلاة على الميت
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة [١]، عن محمّد بن مسلم وزرارة ومعمّر بن يحيى وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ٧
قال : « ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقّت ، تدعو بما بدا لك ، وأحقّ الموتى أنْ يدعى له [٢]أنْ يبدأ بالصلاة على رسول الله ٦».فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد عن الرضا ٧فيما نعلم قال في الصلاة على الجنائز ، قال : « تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب ، وفي الثانية تصلّي على النبي ٦، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميتك ، والخامسة تنصرف بها ».
[١] في الاستبصار ١ : ٤٧٦ / ١٨٤٣ يوجد : عمر بن أُذينة. [٢] في الاستبصار ١ : ٤٧٦ / ١٨٤٣ يوجد : المؤمن و.