إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٠ - هل تجب على الفرقة الأولى نية الانفراد بعد تمام الركعة الأولى؟
فيه مفصّلاً [١].
والثالث : كذلك ، ويتّضح منه أنّ ابن أُذينة : عُمَر ، إنْ اعتري نوع شك من الرجال ، وإنْ كان في الظنّ نفي الاحتمال.
والرابع : موثق أو صحيح على ما قدّمناه في أبان من أنّ العامل بالموثق يلزمه [ عدّ [٢] ] خبره من الموثق ، ومن لا يعمل به فهو صحيح ، والإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان لا يفيد الصحّة بالنسبة إلى المتأخّرين [٣].
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة ، غير أنّ بعض الأصحاب ذكر أنّ الفرقة الأُولى تنوي الانفراد وجوباً [٤] ، وظاهر الرواية محتمل لأنْ تكون الجماعة الأُولى إنّما صلّت واحدة بنيّة [ الجماعة ] [٥] فلا حاجة إلى نيّة الانفراد ؛ ويحتمل نيّة الجماعة [٦] المطلقة فيتّجه احتمال نيّة الانفراد ؛ وقد يُحتمل عدم نيّة الانفراد ، لأنّ الجماعة المطلقة تحققت ( فلا حاجة إلى النيّة ، نعم لو قُصدت الجماعة في مجموع الصلاة احتمل لزوم نيّة الانفراد ) [٧]. ويشكل بعدم معلومية صحّة الصلاة حينئذٍ ؛ إذ القصد فعل الركعة فقط ، ولا بُعد في
[١] راجع ج ١ : ٢٨٩ وج ٢ : ١٦١ وج ٣ : ٣٩. [٢] ليست في « رض » و « م » ، وفي « فض » : عند ، والصحيح ما أثبتناه. [٣] راجع ج ١ : ١٨٣ وج ٢ : ١٧٧ وج ٣ : ٢٠٢. [٤] انظر الشرائع ١ : ١٣٠. [٥] في النسخ : الوحدة ، والظاهر ما أثبتناه. [٦] في « م » : الانفراد. [٧] ما بين القوسين ليس في « م ».