إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٩ - القراءة في الجمعة
ركعات ، هكذا روي عن أمير المؤمنين ٧ أنّه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر ويصلّي يوم الجمعة بعد طلوع الشمس وبعد العصر [١] ، انتهى. وفي هذا الكلام دلالة على ما أشرنا إليه.
ونقل عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : وإن فصل بين الفرضين بست ركعات على ما ورد به بعض الروايات والباقي على ما بينّاه أيضاً جائز ، وإن أخّر جميع النوافل إلى ما بعد العصر جاز [٢] انتهى. وفيه دلالة على الفصل بين الفرضين لا الوقتين كما احتملناه ، وقد ذكرت في معاهد التنبيه ما لا بد منه.
قوله :
باب القراءة في الجمعة
الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله ٧
: القراءة في الصلاة فيها شيء موقت؟ قال [٣]: « لا ، إلاّ في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين ».عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قال : « اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبّح اسم ربك الأعلى ، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد ، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين ».
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧قال :
[١] المختلف ٢ : ٢٥٩. [٢] المبسوط ١ : ١٥٠ ، حكاه عنه في المختلف ٢ : ٢٥٨. [٣] في التهذيب ٣ : ٦ / ١٤ : قال : قال أبو عبد الله ٧.