إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٧ - حكم ناسي صلاة الكسوف
احترق بعض القرص فلا قضاء ؛ ويحتمل أنْ يكون مستأنفاً ، والمعنى أنّ مع احتراق بعضه لا قضاء مطلقاً ، علمت أو لم تعلم ، فالاستدلال به على أنّ من علم عليه القضاء مطلقاً محلّ تأمّل يُعرف ممّا قررناه.
أمّا الاستدلال على وجوب قضاء الناسي والعالم المفرّط بصحيح زرارة السابق في المواقيت منّا ، حيث قال فيه : « أربع صلوات يصلّيها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها » [١] وصحيح آخر لزرارة تقدّم في الكتاب وذكرنا وجه صحّته عند بعض فيمن نسي صلاة أو نام عنها يقضيها إذا ذكرها [٢] ؛ فقد أُورد عليه بأنّه لا عموم في الخبرين ، وفيه نوع تأمّل ؛ لأنّ مثل هذه الألفاظ لا تقصر عن العموم ، لا من حيث الصيغة بل من حيث منافاة الحكم لو أُريد غير العموم في الأوّل ، وترك الاستفصال في الثاني ، إلاّ أنْ يدّعى تبادر اليومية [٣] ، أو يقال : إنّ الأوّل تضمّن الفوات ، وقد قدّمنا احتمال عدم تناوله للعامد والناسي ، فليتأمّل.
( والاستدلال على [ الناسي [٤] ] والعالم المفرط ) [٥] بخبري حريز وعمّار قد عرفت حاله [٦].
ومن هنا يعلم أنّ ما نقله شيخنا ١ عن الشيخ من عدم القضاء على الناسي ما لم يستوعب الاحتراق وأنّ فيه قوة ؛ ونقله عن السيّد المرتضى ٢ القول بعدم وجوب القضاء مطلقاً إلاّ مع الاستيعاب وأنّ فيه رجحاناً ،
[١] الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٥ ، الوسائل ٨ : ٢٥٦ أبواب قضاء الصلاة ب ٢ ح ١. [٢] راجع ج ٤ ص ٤٥٣. [٣] في « فض » زيادة : على النّاسي والعالم المفرط والاستدلال. [٤] في « رض » و « م » : الثاني ، والصحيح ما أثبتناه. [٥] ما بين القوسين ليس في « فض ». [٦] راجع ص ٣٠٥.