إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧ - توجيه ما دل على أن من ترك الجمعة والمنافقين متعمدا لا صلاة له
هاتين السورتين ، يبيّن ما ذكرناه :
ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن يونس ، عن صباح بن صبيح : قال : قلت لأبي عبد الله ٧: رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد ، قال : « يتمها ركعتين ثم يستأنف ».
والذي يدلّ على ما قلناه :
ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الفضل ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ٧
عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيها [١]؟ قال : « اقرأ فيها [٢]بقل هو الله أحد ».فأجاز في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد ، وفي الخبر أنّه يعيد سواء كان في سفر أو حضر ، فلو كان المراد غير ما ذكرناه من الترغيب لما جوّز له في [٣]ذلك.
سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله ابن سنان [٤]، عن أبي عبد الله ٧، قال : سمعته يقول في صلاة الجمعة : « لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلاً ».
أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبان ، عن يحيى
[١] في الاستبصار ١ : ٤١٥ / ١٥٩٠ : فيهما. [٢] في الاستبصار ١ : ٤١٥ / ١٥٩٠ : فيهما. [٣] ليس في الاستبصار ١ : ٤١٥ / ١٥٩٠. [٤] في « رض » : مسكان.