إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٤ - من صلى بقوم على غير وضوء
مؤمناً أو غيره ، أو عدم معلومية فسقه من عدالته ، إلاّ أنّ ظاهر اللفظ التناول للجميع ، وما ورد في بعض الأخبار السابقة من المتجاهر بالفسق وإن اقتضى أنّ المجهول غير تابع إلاّ أنّ فيه إجمالاً ) [١].
وبالجملة : فالمشهور لا خروج عنه ، وإنّما أطنبنا القول في هذه المسألة زيادةً على المعتاد ، لأنّها من مهمات المسائل ، والمتأخرون من الأصحاب اكتفوا فيها بقليل من الدلائل ، فعليك بإنعام النظر فيما ذكرته ، والله وليّ التوفيق.
قوله :
باب من صلّى بقوم على غير وضوء
أحمد بن محمّد ، عن الحسن ( بن علي ) [٢]بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير والحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن بكير ، قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله ٧عن رجلٍ أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال : « لا بأس ».
الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧، قال : سألته عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته؟ فقال : « يعيد ، ولا يعيد من صلّى خلفه وإن أعلمهم أنّه على غير طهر ».
عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الله ابن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد الله ٧عن رجل أمّ قوماً وهو على
[١] بدل ما بين القوسين في « فض » : ما سمعته الأخبار ، وفي « رض » : ما سمعته. [٢] ما بين القوسين ليس في « م ».