إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٧٣ - بيان ما دل على أنّ من خرج من شيءٍ ودخل في غيره لا يلتفت إلى شكه
وقول شيخنا ١ : ربما لاح ، لا وجه له ؛ لأنّ هذا من كلام السائل ، ولا ريب أنّ الشك في القراءة بعد الركوع أحد الأفراد ، فلا يفيد تقييد الإطلاق ، كما نبّهنا عليه مراراً من أنّ كلام السائل لا يفيد ذلك ، إلاّ إذا كان في جواب الإمام نوع تقرير ، وفي المقام لا يظهر التقرير.
أمّا ما عساه يقال : إنّ العموم في خبر إسماعيل مخصوص به ، حيث تضمن اعتبار تمام القيام كما دل عليه الخبر السابق منّا عن التهذيب. والجواب عن هذا واضح ، غاية الأمر أنّ ما عدا موضع التخصيص يقع فيه الإشكال ، وستسمع بعض المقال [١].
الثاني : لو شك في السجود من يتشهد ، أو في التشهد من قام فاحتمال عدم الالتفات ظاهر بعد ما سمعته ، وقد جزم شيخنا ١ بذلك ، نظراً إلى إطلاق خبر زرارة [٢].
وفي نظري القاصر أنّه غريب منه أيضاً ؛ لأنّ خبر زرارة إنّما يصير مطلقاً إذا جعلنا قوله ٧ : « يا زرارة إذا خرجت » إلى آخره. أمّا مع احتمال الرجوع إلى المسئول عنه فلا إطلاق ، وعلى تقدير الإطلاق لا وجه للتوقف في الشك في الفاتحة لمن كان في السورة ، بعد ما مضى منه أنّه يلوح من قوله ٧ : وقد ركع ، إلى آخره. فإنّ هذا يناقض الإطلاق كما هو واضح. ولو جعل الاستدلال ما في خبر إسماعيل كان أولى ، وإن كان في خبر إسماعيل نوع احتمال ، لكنه واضح الدفع.
ثم إنّ شيخنا ١ نقل عن الشيخ في المبسوط القول بالرجوع إلى
[١] انظر ص ١٨٢١ ١٨٢٢. [٢] المدارك ٤ : ٢٤٩.