إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٧
الآن عليها ، لكن الصدوق روى عن الحلبي ، والطريق إليه صحيح ، وصورة الرواية : وسأل الحلبي أبا عبد الله ٧ عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال : « صلّ ، ولا تصلّ في معاطن الإبل إلاّ أنْ تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه [١] ورشّه بالماء وصلّ » [٢] وهذه الرواية ظاهرة الدلالة مع صحتها كما لا يخفى.
وعلى كل حال ، فالمشهور الكراهة في المذكورات في الأخبار المبحوث عنها.
ويبقى الكلام فيما تضمنه خبر سماعة من قوله : « فأمّا مرابط الخيل والبغال فلا » فإنّ ظاهره التحريم ، والعامل بالموثق يحتاج إلى مزيد توجيه للكراهة.
وما قاله في المختلف : من الاستدلال للكراهة بالأصل ، وقوله ٦ : « جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً ، أينما أدركتني الصلاة تيمّمت وصلّيت » [٣] وما رواه في الحسن الحلبي وذكر الرواية السابقة عنه ، وعن سماعة وذكر الرواية الأُولى [٤].
فيه : أنّ الأصل يخرج عنه بالدليل ، والخبر لم يعلم سنده لكن الصدوق روى مضمونه في الجملة فيمكن الاعتماد عليه ، لكن شمول الحكم لغير النبي ٦ محل كلام ، إلاّ أنْ يقال : إنّ هذا ليس من خواصّه. وفيه : أنّ تمام الحديث يدل على ذكر الخواص كما يعرف من مراجعته في
[١] في « فض » : واكنسه. [٢] انظر الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٢٩ ، الوسائل ٥ : ١٤٥ أبواب مكان المصلي ب ١٧ ح ٢. [٣] في « م » : فصليت. [٤] المختلف ٢ : ١١٩.