إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٥
ويحتمل أن يراد المبادرة في الصلاة ، بمعنى الإسراع فيها قبل أن يكثر الرعاف ، أو يؤول الرِّزّ إلى الزيادة ، وبعده ظاهر ، إلاّ أنّ في الكافي خبراً يقربه في الرعاف ، وهو ما رواه في الحسن ، وسيأتي في باب ما يمر بين يدي المصلّي بعضه ، وهو عن الحلبي ، وموضع الحاجة منه : قال : وسألته عن رجلٍ رعف فلم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة؟ قال : « يحشو أنفه بشيء ، ثم يصلّي ، ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم » [١] الحديث [٢].
وأنت خبير بما في كلام الشيخ من النظر بالنسبة إلى الخبر الأخير ؛ فإنّ الرِّزّ لا يتم فيه التوجيه إلاّ بتقدير حمل ما تضمن الوضوء والبناء على ظاهره ، وقد سبق من الشيخ خلاف ذلك.
ثم إنّ قوله : « فبادروا » إلى آخره. بتقدير توجيه الشيخ غير موافق ، كما يعلم بأدنى تأمّل ، والله تعالى أعلم بالحقائق.
قوله :
ويدلُّ على ذلك أيضاً :
ما رواه علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة [٣]، عن أبي حفص ، عن أبي عبد الله ٧: « إنّ عليّاً ٧
كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ، ولا الدم ، ولا القيء ، فمن وجد أذى [٤][١] الكافي ٣ : ٣٦٥ الصلاة ب ٥٠ ح ١٠. [٢] في « فض » زيادة : وفيه دلالة على ما هذا وفي « رض » : وفيه دلالة هذا. [٣] في الاستبصار ١ : ٤٠٤ / ١٩٤٠ : مسلم. [٤] في الكافي ٣ : ٣٦٦ / ١١ : أزّاً.