إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٧
القبلة ، فإنّ ذلك يفسد صلاته ، ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية ؛ لأنّ عند كثير من العامة أنّ خروج الدم ينقض الوضوء ، فإذا نقض الوضوء أوجب إعادة الصلاة من أوّلها ، حسب ما قدّمناه.
السند :
في الأوّل : فيه سَلَمة ، وهو مشترك [١] ، كأبي حفص ، فإنّه يقال لأبي حفص الرمّاني عمر الثقة في النجاشي [٢] ، ولعمر أبي حفص ( القزّاز المهمل في رجال الصادق ٧ من كتاب الشيخ [٣] ، ولعمر بن سعيد أبي حفص ) [٤] الثوري المذكور مهملاً في رجال الصادق ٧ أيضاً [٥] ، وغيرهما ، وقد اتفق في النجاشي أنّه ذكر أيضاً عمر أبا حفص الزبالي ، وأنّه روى عن أبي عبد الله ٧ ، وأنّ له كتاباً يرويه عبيس بن هشام [٦] ، والحال أنّه ذكر في أبي حفص عمر الرمّاني الثقة أنّ الراوي عنه عبيس ، والظاهر الاتحاد ، والاشتباه في لفظ الرمّاني والزبالي غريب من النجاشي.
وأمّا الثاني : فواضح حسنه كصحة الثالث.
المتن :
في الأوّل : كأنّ الشيخ ظن دلالته على مدّعاه من إطلاق صدره في
[١] انظر هداية المحدثين : ٧٤. [٢] رجال النجاشي : ٢٨٥ / ٧٥٧. [٣] رجال الطوسي : ٢٥٤ / ٤٩٢. [٤] ما بين القوسين ليس في « م ». [٥] رجال الطوسي : ٢٥١ / ٤٥٢. [٦] رجال النجاشي : ٢٨٥ / ٧٦٠.