إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧١
أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها
باب أنّ البول والغائط والريح
يقطع الصلاة عمداً كان أو سهواً
أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ٨أنّهما قالا : « لا يقطع الصلاة إلاّ أربع : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت ».
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن الفضيل بن يسار ، عن الحسن بن الجهم قال : سألته [١]عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ فقال : « إنْ كان قال أشهد أنْ لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله ٦فلا يعد ، وإنْ كان لم يتشهد قبل أنْ يحدث فليعد ».
عنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ٧: « في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه ، وإن خرج متلطخاً بالعذرة فعليه أنْ يعيد الوضوء ، وإنْ كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة ».
[١] في التهذيب ٢ : ٣٥٤ / ١٤٦٧ : سألت أبا الحسن ٧.