إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٣
فليتدّبر في ذلك.
أمّا سعد بن سعد ، فهو الأشعري الثقة. ومحمّد بن القاسم فيه اشتراك بين الثقة وغيره [١] ، وقد يظن أنّ السند عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، ويدفعه عدم استبعاد رواية محمّد بن القاسم بن الفضيل عن جدّه بهذه الصورة الموجودة بتقدير أنْ يكون هو المذكور. أمّا الحسن بن الجهم ففي النجاشي أنّه ثقة [٢] ، وهو ابن بكير بن أعين روى عن الرضا ٧ وأبي الحسن موسى ٧. والشيخ ذكر في رجال الرضا ٧ من كتابه الحسن بن الجهم الزراري مهملاً [٣]. والظاهر الاتحاد كما لا يخفى.
والثالث : واضح الحال بما تكرّر من المقال [٤].
المتن :
في الأوّل : لا ريب أنّ الحصر فيه إضافي ؛ إذ ما يقطع الصلاة لا ينحصر في الأربع ، ولعلّ المقصود الردّ على بعض العامة ، وما عساه يقال : إنّ الحصر يمكن جعله حقيقياً ، ويراد بالقطع بالأربع عمداً وسهواً ، إذ ما عداها انّما يبطل مع العمد. ففيه ما لا يخفى.
ثم إنّ الخلاء يراد به الغائط بقرينة البول ، وأمّا الصوت فالمراد به غير واضح ، واحتمال ارادة الكلام المشتمل عليه يبعّده أنّ السياق في قواطع الصلاة من الأحداث.
[١] هداية المحدثين : ٢٥٠. [٢] رجال النجاشي : ٥٠ / ١٠٩. [٣] رجال الطوسي : ٣٧٣ / ٢٨ وفيه الحسين بن جهم الرازي. [٤] في ج ١ : ٣١١.