منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال - الأسترآبادي، محمد بن علي - الصفحة ٣٥٢ - ١٧٧٣ الحكم * بن مسكين
له كتاب الوصايا، كتاب الطلاق، كتاب الظهار، أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه، قال: حدّثنا أحمد بن جعفر بن سفيان، قال:
حدّثنا حميد بن زياد، قال: حدّثنا الحسن بن موسى الخشّاب عن
______________________________
فضّال[١] و محمّد
بن الحسين بن أبي الخطاب[٢] و الحسن
بن موسى الخشّاب[٣] و غيرهم[٤]
من الأجلّة عنه، و كونه كثير الرواية و مقبول الرواية و صاحب كتب متعدّدة ... إلى
غير ذلك ممّا مرّ في الفوائد[٥]، و هو
متّصف به.
و في مصط: يظهر من مشيخة الفقيه أنّ كنيته أبو عبد اللّه[٦]، انتهى.
و قال جدّي رحمه اللّه: قال الشهيد رحمه اللّه: لمّا كان كثير الرواية و لم يرد فيه طعن فأنا أعمل على روايته. و اعترض الشهيد الثاني بأنّه لا يكفي عدم الجرح بل لا بدّ من التوثيق.
فالظاهر أنّ الشهيد الأوّل يكتفي في العدالة بحسن الظاهر كما تقدّم- يعني في الفقيه و في شرحه له- و ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه[٧]، انتهى.
قلت: قبول الرواية لا يلزم أن يكون من خصوص العدالة، كما مرّ في الفائدة الأولى، فتأمّل، مع أنّ كون ما ذكره من حسن الظاهر المعتبر في العدالة لعلّه يحتاج إلى التأمّل.
[١] التهذيب ٣: ٤٢/ ١٤٦.