مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤١ - من نذر الحج وأطلق وكان مستطيعا فهل يتداخل حجه المنذور مع حج الاسلام أولا؟
أقواها الثاني , لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب [١]. والقول بأن الأصل هو التداخل [٢] ضعيف. واستدل للثالث بصحيحتي
______________________________________________________
المدارك إلى الأكثر , والتفصيل محكي عن النهاية والتهذيب والاقتصاد وغيرها.
[١] هذا الأصل بني عليه في الأسباب الشرعية , مثل : « إذا أفطرت فكفر » و « إذا ظاهرت فكفر » , من جهة ظهور القضية الشرطية في السببية المستقلة بمعنى : كون الشرط سبباً في وجود الجزاء على وجه الاستقلال , على النحو الذي لا يحصل بالتداخل. وإن كان إطلاق الجزاء يقتضي التداخل , لأن ظهور الشرط فيما ذكر أقوى من ظهور الجزاء. وهذا التقريب غير وارد في المقام , لأن سببية النذر للوجود المستقل وعدمه تابع لقصد الناذر , فاذا فرض أنه قصد مطلق الطبيعة كفى ذلك في البناء على التداخل , ولا يعارض هذا الإطلاق ظهور آخر كي يقدم عليه. فجعل المقام من صغريات قاعدة التداخل في غير محله.
[٢] هذا القول اختاره جماعة , منهم السيد في المدارك , قال ـ في مقام الاشكال على ما ذكر الجماعة من أن اختلاف السبب يقتضي اختلاف المسبب ـ : « وهو احتجاج ضعيف , فان هذا الاقتضاء إنما يتم في الأسباب الحقيقية دون المعرفات الشرعية. ولذا حكم كل من قال بانعقاد نذر الواجب بالتداخل إذا تعلق النذر بحج الإسلام , من غير التفات إلى اختلاف الأسباب » وضعف ما ذكره يظهر مما سبق , فان المراد من الاقتضاء ـ في كلامهم ـ ليس هو الاقتضاء العقلي , بل الاقتضاء الدلالي , أعني : ظهور الكلام في التعدد على ما عرفت. وتفصيله في الأصول في مبحث مفهوم الشرط. فراجع. هذا ولو بنى على أصالة التداخل فلا مجال للاستدلال بها في المقام لما عرفت , والمتعين ـ في إثبات التداخل في المقام ـ إطلاق المنذور الشامل لحج الإسلام من دون معارض.