مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١ - يستحب للولي أن يحرم بالصبي والمجنون مع بيان أحكام حجهما
نص فيه بالخصوص , فيستحق الثواب عليه [١]. والمراد بالإحرام به [٢] جعله محرماً , لا أن يحرم عنه , فيلبسه ثوبي الإحرام , ويقول : « اللهم إني أحرمت هذا الصبي .. » [٣] , ويأمره بالتلبية [٤] , بمعنى : أن يلقنه إياها , وإن لم يكن
______________________________________________________
[١] يعني : الولي , كما يقتضيه الاستحباب في حقه. وفي مصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) , قال : « سمعته يقول : مر رسول الله (ص) برؤينة وهو حاج , فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها , فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ فقال : نعم , ولك أجره » [١].
[٢] هذا التعبير مذكور في كلام المصنف وغيره. وهو المذكور في خبر محمد ابن الفضيل , قال : « سألت أبا جعفر الثاني (ع) عن الصبي متى يحرم به؟ قال (ع) : إذا أثغر » [٢] , وفي صحيح معاوية بن عمار : « ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم .. » [٣] وفي خبر أيوب : « كان أبي يجردهم من فخ .. » [٤]. لكن في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : « فأحرموا عنه وجردوه .. » [٥]. والمراد منه هو المراد من غيره.
[٣] ذكر ذلك في الجواهر. ووجهه : استحباب التلفظ بالنية.
[٤] في صحيح زرارة عن أحدهما , قال (ع) : « إذا حج الرجل بابنه ـ وهو صغير ـ فإنه يأمره أن يلبي , ويفرض الحج. فان لم يحسن أن يلبي لبوا عنه , ويطاف به , ويصلى عنه. قلت : ليس لهم ما يذبحون. قال (ع) :
[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.
[٣] تقدم ذكره في صدر المسألة.
[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٦.
[٥] تقدم ذكره في صدر المسألة.