مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠ - إذا أفسد المملوك حجه بالجماع ، فكالحر في وجوب القضاء والكفارة مع تفصيل الكلام في ذلك
لكون الكفارة في الصيد على مولاه ـ على هذه الصورة.
( مسألة ٥ ) : إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإتمام والقضاء [١]. وأما البدنة ففي كونها عليه , أو على مولاه , فالظاهر أن حالها حال سائر الكفارات على ما مر [٢]. وقد مر أن الأقوى كونها على المولى الآذن له في الإحرام. وهل يجب على المولى تمكينه من
______________________________________________________
التهذيب : سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين .. ». وأورده العلامة في المنتهى بهذه الصورة , والغرابة منتفية معه. ونحوه ما ذكره الكاظمي في مشتركاته. وهذا المقدار ربما يستوجب قلة في الوثوق.
ثمَّ إنه إن كان إشكال في ترجيح أو تخيير فهو في الصيد , أما في غيره من الجنايات فلا إشكال في لزوم الرجوع الى صحيح حريز المثبت للفداء على السيد , إذ لا معارض له في ذلك. اللهم إلا أن يستشكل فيه : باحتمال كونه هو صحيحه الآخر ـ الذي رواه في الاستبصار المعارض بصحيح ابن أبي نجران. لكن هذا الاحتمال ضعيف , بعد روايته في الفقيه والكافي والتهذيب بالمتن المذكور , فان كان إشكال فهو في المتن الآخر المروي في الاستبصار , الوارد في الصيد بالخصوص. وحينئذ لا يكون معارضاً لصحيح ابن أبي نجران فيه , فيخصص به صحيح حريز. لكن الاحتمال المذكور خلاف الأصل المعول عليه , المقتضي لكونهما خبرين متباينين.
[١] الظاهر أنه لا إشكال فيه , لعموم الأدلة له كعمومها للحر.
[٢] إذ لا دليل فيها بالخصوص , فيتعين الرجوع الى الصحيح ـ الذي رواه المشايخ الثلاثة ـ الذي يثبت الفداء على السيد , إذ لا معارض له في ذلك , كما عرفت.