مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٩ - من نذر الحج أو الزيارة ومات قبل الوفاء بنذره لزم القضاء من تركته والاقتصار على أقلهما أجرة إلا إذا رضي الوارث بالأكثر ، ولو أوصى بالأكثر خرج الزائد من الثلث
الناذر إتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير , فليس النذر مقيداً بكونه واجباً تخييرياً حتى يشترط في انعقاده التمكن منهما.
( مسألة ٢٤ ) : إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين (ع) من بلده ثمَّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته [١].
______________________________________________________
غير أحدهما الكلي. وهو خيرة الدروس. ولو قيل بوجوب الحج عنه كان قوياً , لأن الحج عنه متعلق النذر أيضاً , وهو ممكن. ونمنع اشتراط القدرة على جميع أفراد المخير بينهما في وجوب أحدهما , كما لو نذر الصدقة بدرهم , فان متعلقه أمر كلي , وهو مخير في الصدقة بأي درهم اتفق من ماله. ولو فرض ذهابه إلا درهماً واحداً وجب الصدقة به ». وفي الجواهر : « فيه : أن الفرق واضح بين ما ذكره من المثال وبين ما سمعته من الدروس ».
وحاصل ما ذكره في الفرق : أن عدم التمكن من بعض الأفراد ـ في المثال ـ طارئ بعد التمكن , وفيما ذكره في الدروس قبل التمكن حسبما فرضه. وهو كما ذكر , لكن يكفي في الاشكال النقض بغيره من الأمثلة , مثل : ما لو نذر التصدق بدرهم كلي وكان بعض دراهمه مغصوبة , وأمثال ذلك من الموارد التي يكون بعض أفراد المنذور غير مقدور , والالتزام ببطلان النذر في مثل ذلك خلاف المقطوع به. مع أنك عرفت أن دليل اعتبار القدرة لا يشمل مثل ذلك , ولا يصلح لتقييد أدلة النفوذ والصحة.
[١] لما عرفت من أن النذر يقتضي أن يكون المنذور حقاً لله تعالى كسائر الحقوق المالية التي للناس , فيكون الحال كما لو مات الأجير قبل العمل إذا لم تشترط فيه المباشرة.