مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤١ - من استقر عليه الحج فقط أو العمرة فقط وجب الاتيان به بأي وجه تمكن منه أيضا
الحج فقط ـ كما فيمن وظيفته حج الافراد والقران ـ [١] ثمَّ زالت استطاعته , فكما مر , يجب عليه أيضاً بأي وجه تمكن. وإن مات يقضى عنه [٢].
______________________________________________________
والظاهر أن المراد من صحة البدن ما يقابل الإحصار , ومن تخلية السرب ما يقابل الصد , فلا يمكن فرض الحج مع انتفائهما. وأما ملك الزاد والراحلة فالمقدار المستفاد من الأدلة اعتباره بالخصوص في حج الإسلام هو ما يكون إلى آخر الأعمال لا غير , وما زاد على ذلك ـ مما يحتاج في الإياب , أو بعد الرجوع إلى أهله ـ فهو داخل في القسم الثاني. وعلى هذا فاذا زالت الاستطاعة المالية في الأثناء لم يجز عن حج الإسلام , وإذا زالت بعد تمام الأعمال أجزأت. وأما بقية شرائط الاستطاعة فإذا زالت في الأثناء , أو بعد تمام الاعمال أجزأه حجه عن حج الإسلام. بل مقتضى ما ذكرنا : أنه إذا لم تكن حاصلة له من أول الأمر فحج أجزأه عن حج الإسلام. وقد تعرض المصنف في المسألة الخامسة والستين وغيرها لما ذكره هنا. وتعرضنا لذلك تبعاً له. فراجع.
[١] المحقق في محله : أن كلاً من الحج والعمرة ـ في القران والافراد ـ واجب مستقل , يجب ـ مع الاستطاعة إليه ـ وحده دون الآخر.
[٢] الظاهر أنه مما لا إشكال فيه. وقد أرسله في الجواهر إرسال المسلمات. قال ـ في شرح قول ماتنه : « إذا استقر الحج في ذمته .. » ـ : « والمراد به ما يعم النسكين وأحدهما. فقد تستقر العمرة وحدها , وقد يستقر الحج وحده , وقد يستقر ان .. ». لكن دلالة الأدلة على وجوب الأداء ولو متسكعاً ظاهرة , فإنه مقتضى الإطلاق. أما وجوب القضاء عنه لو مات فدلالتها غير ظاهرة , فينحصر الدليل بالإجماع.