تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٨ - الاَُصول الجامعة في أحاديث الاَئمة
١٣٩. قال أبو جعفر - عليه السّلام - :«افصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم».
١٤٠. قال الصادق - عليه السّلام - : «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر».
١٤١. سئل أبو جعفر - عليه السّلام - عن الفرض في الصلاة؟ فقال: «الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء». قيل: ما سوى ذلك؟ قال: «سنّة في فريضة».
١٤٢.قال - عليه السّلام - : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».
١٤٣. قال - عليه السّلام - : «جعلت لي الاَرض مسجداً وترابها طهوراً، أينما أدركتني الصلاة صليت».
١٤٤. قال علي - عليه السّلام - : «انظر في ما تصلّي وعلى ما تصلّي، إن لم يكن من حلّه ووجهه فلا قبول».
١٤٥. قال - عليه السّلام - : «من كانت عنده أمانة فليوَدها إلى من ائتمنه عليها، فانّه لا يحلّ دم امرىَ مسلم ولا ماله، إلاّ بطيبة نفس منه».
١٤٦. قال الصادق - عليه السّلام - : «من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته».
١٤٧. قال الصادق - عليه السّلام - : «تلبية الاَخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بأصبعه».
١٤٨. قال أبو جعفر الثاني - عليه السّلام - : «كلّ ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام».
١٤٩. قال الصادق - عليه السّلام - : «كلّ ما ذكرت اللّه به والنبي- صلى الله عليه وآله وسلم - فهو من الصلاة».