تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٠ - الاَُصول الجامعة في أحاديث الاَئمة
١٦١. قال الصادق - عليه السّلام - :«لا يكون الاعتكاف إلاّ بصوم».
١٦٢. سئل أبو الحسن - عليه السّلام - :«كم أشرك في حجّتي؟ قال: كم شئت».
١٦٣. قال الصادق - عليه السّلام - :«لا يجوز الحج إلاّمتمتعاً، ولا يجوز القران والاِفراد إلاّ لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام؛ ولا يجوز الاِحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات، إلاّ لمرض أو تقية».
١٦٤. قال الصادق - عليه السّلام - :«من كان منزله دون الوقت إلى مكة، فليحرم من منزله».
١٦٥. قال علي - عليه السّلام - :«في كلّ شهر عمرة».
١٦٦. سئل أبو الحسن - عليه السّلام - : عن الخصيان والمرأة الكبيرة، أعليهم طواف النساء؟ قال: «عليهم الطواف كلّهم».
١٦٧. عن أحدهما - عليهما السلام - : «لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلاّ عند مقام إبراهيم، وأمّا التطوع فحيث شئت من المسجد».
١٦٨. قال علي - عليه السّلام - :«القتال قتالان قتال لاَهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا، أو يوَدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقتال لاَهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر اللّه، أو يقتلوا».
١٦٩. قال - عليه السّلام - :«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».
١٧٠. قال الباقر - عليه السّلام - :«التقية في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله اللّه له».
١٧١.قال علي - عليه السّلام - :«كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه فهو ميسر».
١٧٢. سئل علي بن محمد - عليهما السلام - عن قول اللّه عزّ وجلّ:"يَسْألونَكَ