تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٢ - الاَُصول الجامعة في أحاديث الاَئمة
خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد».
١٨٤. قال - عليه السّلام - :«لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة».
١٨٥. قال الصادق - عليه السّلام - :«المرأة ترد من أربعة أشياء، من البرص، والجذام، والجنون، والقرن».
١٨٦. قال أبو جعفر - عليه السّلام - :«الصداق كلّ ما تراضى عليه الناس قلّ أو كثر، في متعة أو تزويج غير متعة».
١٨٧. قال أبو جعفر - عليه السّلام - :«لا يكون اللعان ولا الاِيلاء إلاّ بعد الدخول».
١٨٨. قال علي - عليه السّلام - :«الناس كلّهم أحرار، إلاّ من أقرّ على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، و من شهد عليه بالرق صغيراً كان أو كبيراً».
١٨٩. قال - عليه السّلام - : «الولاء لمن أعتق». وقال - عليه السّلام - :الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب».
١٩٠. قال علي - عليه السّلام - : «من أقرّ عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حدّ عليه».
١٩١. قال الصادق - عليه السّلام - :«لا أقبل شهادة الفاسق إلاّعلى نفسه».
١٩٢. قال الصادق - عليه السّلام - :«لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم».
وقال - عليه السّلام - :«لا يمين في معصية اللّه ولا في قطيعة رحم».