تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٩ - الاَُصول الجامعة في أحاديث الاَئمة
٤٩. سئل الصادق - عليه السّلام - عن رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع، فضاربه، فذهب، فاشترى به غير الذي أمره؟ قال - عليه السّلام - :«هو ضامن والربح بينهما على ما شرط».
٥٠. قال علي - عليه السّلام - :«في رجل اتجر بمال واشترط نصف الربح، فليس على المضارب ضمان».
٥١. قال أبو الحسن - عليه السّلام - في المضارب: «ما أنفق في سفره، فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده، فما أنفق فمن نصيبه».
٥٢. قال الصادق - عليه السّلام - :«لا تقطعوا الثمار، فيصب اللّه عليكم العذاب صباً».
٥٣. قال الصادق - عليه السّلام - :«لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فإنّ ذلك شيء اعتاده، فلو تركه استوحش، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته».
٥٤. قال - عليه السّلام - :«من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثمّ أدركه الموت مات على غير ملّتي، ويلقى اللّه وهو عليه غضبان؛ ومن اشترى خيانة وهو يعلم، فهو كالذي خانها».
٥٥. قال - عليه السّلام - : «الاَمانة تجلب الغنى، والخيانة تجلب الفقر».
٥٦. قال الصادق - عليه السّلام - : «كلّ أمر نهي عنه من جهة من الجهات، فمحرم على الاِنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أو له إلاّ لمنفعة من استأجرته، كالذي يستأجره له الاَجير يحمل له الميتة ينحّيها عن أذاه، أو أذى غيره، وما أشبه ذلك».
٥٧. قال الصادق - عليه السّلام - :«من كان يوَمن باللّه واليوم الآخر، فلا يستعمل أجيراً حتى يعلم ما أجرته».