تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٠ - الاَُصول الجامعة في أحاديث الاَئمة
٥٨. سئل الصادق - عليه السّلام - عن القصار يفسد، فقال: «كل أجير يعطى الاَُجرة على أن يصلح فيفسد، فهو ضامن».
٥٩. قال الصادق - عليه السّلام - :«إنّ الوكيل إذا وكّل، ثمّ قام عن المجلس، فأمره ماضٍ أبداً، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، أو يشافهه بالعزل عن الوكالة».
٦٠. قال الصادق - عليه السّلام - :«لا ينبغي لمن أعطى اللّه شيئاً أن يرجع فيه».
٦١. قال - عليه السّلام - :«كلّ لهو الموَمن باطل إلاّفي ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته، فإنّه حق».
٦٢. قال - عليه السّلام - :«لا سبق إلاّ في خف، أو حافر، أو نصل».
٦٣. قال - عليه السّلام - : «الوصية حقّ على كلّ مسلم». وقال - عليه السّلام - :«من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية».
٦٤. قال علي - عليه السّلام - :«إنّ الدين قبل الوصية، ثمّ الوصية على أثر الدين، ثمّ الميراث».
٦٥. قال الصادق - عليه السّلام - : «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه، وإن احتلم ولم يوَنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً، فليمسك عنه وليه ماله».
٦٦.قال - عليه السّلام - : «ما بني بناء في الاِسلام أحبّ إلى اللّه من التزويج» وقال - عليه السّلام - : «ما من شيء أحبّ إلى اللّه من بيت يعمر في الاِسلام بالنكاح، وما من بيت أبغض إلى اللّه من بيت يخرب في الاِسلام بالفرقة في الطلاق».
٦٧. قال - عليه السّلام - : «إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلاّبرضاً منها».
٦٨. قال الصادق - عليه السّلام - :«لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من