تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦١ - الاَُصول الجامعة في أحاديث الاَئمة
ماله إلاّ بإذن مولاه».
٦٩. قال الصادق - عليه السّلام - :«ما يحرم من النسب، فهو يحرم من الرضاع».
وقال - عليه السّلام - :«يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة».
٧٠. قال الباقر - عليه السّلام - :«كلّ شيء خالف كتاب اللّه ردّ إلى كتاب اللّه والسنّة».
وقال - عليه السّلام - :«من طلق لغير السنّة رُدَّ إلى كتاب اللّه وإن رغم أنفه».
٧١.وقال - عليه السّلام - :«إنّما الطلاق الذي أمر اللّه به، فمن خالف لم يكن له طلاق».
٧٢. وقال الباقر - عليه السّلام - :«كلّ طلاق لغير العدّة، فليس بطلاق: أن يطلّقها وهي حائض أو في دم نفاسها، أو بعد ما يغشاها قبل أن تطهر».
٧٣. سئل أبو الحسن - عليه السّلام - :عن المطلّقة على غير السنّة، فقال: «ألزموهم من ذلك ما ألزموا به أنفسهم وتزوّجوهن، فلا بأس بذلك».
٧٤. قال الصادق - عليه السّلام - :«كلّ طلاق جائز، إلاّ طلاق المعتوه والصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره».
٧٥. قال الصادق - عليه السّلام - :«إنّ الاستغفار توبة، وكفارة كلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة التي يجب عليه من صوم أو صدقة أو عتق في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا تجب على صاحبه فيه الكفارة».
٧٦. قال - عليه السّلام - :«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».
٧٧. قال الصادق - عليه السّلام - :«لا تحلفوا باللّه صادقين ولا كاذبين، إنّ اللّه يقول:"وَلا تَجْعَلُوا اللّه عُرْضَةً لاََيْمانِكُمْ" ».
٧٨. قال الصادق - عليه السّلام - :«لا يمين في معصية اللّه، ولا في قطيعة رحم».