تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٨ - تدريب السائل للاجتهاد
تدريب السائل للاجتهاد
١. اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار المسح الواجب على الرأس عند الوضوء، وقد سأل زرارة الاِمام الصادق - عليه السّلام - عن مقدار المسح، فقال له: ألا تخبرني من أين علمت، وقلت إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك، وقال: «يا زرارة، قاله رسول اللّه - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ونزل به الكتاب عن اللّه عزّ وجلّ قال:"فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ" فعرفنا انّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل، ثمّ قال:"وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ" فوصل اليدين إلى المرافق بالوجه، فعرفنا انّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثمّ فصل بين الكلام فقال:"وَامْسَحُوا بِرُوَوسِكُمْ" فعرفنا حين قال: بروَوسكم أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال:"وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن" فعرفنا حين وصلهما بالرأس انّ المسح على بعضها، ثمّ فسّر ذلك رسول اللّه فضيّعوه». [١]
٢. سأل عبد الاَعلى، مولى آل سام، الاِمام الصادق عن كيفية المسح على الظفر الذي أصابه الجرح وجعل عليه جبيرة؟ قال:«هذا وأشباهه يعرف من كتاب اللّه، قال اللّه تعالى:"ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" [٢] امسح على المرارة». [٣]
فقد أوضح للسائل كيفية الاستنباط وردّ الفرع إلى الاَصل.
٣. روى زرارة وبكير، انّهما سألا أبا جعفر عن وضوء رسول اللّه، فدعا بطست، إلى أن قال: إنّ اللّه عزّوجلّ يقول:"يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى
[١] الوسائل:١، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء، الحديث ١. والآية ٦ من سورة المائدة.
[٢] الحج:٧٨.
[٣] الوسائل:١|٢٩٠ ح١، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء .